السيد محمد حسن الترحيني العاملي

345

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

العوض ، [ في إجازة المالك وأحكامها ] ( أو إجازة المالك ) فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك ، لا باطلا من أصله على أشهر القولين ، ( وهي ) أي الإجازة اللاحقة من المالك ( كاشفة عن صحة العقد ) من حين وقوعه ( 1 ) ، لا ناقلة له من حينها ، لأن السبب الناقل للملك

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام العقود حديث 5 و 2 . ( 3 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .